إحداهما بربح الأخرى.
الثاني مما يستحب فيه الزكاة : كل ما يكال أو يوزن [١] مما أنبتته الأرض ، عدا الغلات الأربع فإنها واجبة فيها ، وعدا الخضر ، كالبقل ، والفواكه : والباذنجان ، والخيار ، والبطيخ ونحوها. ففي صحيحة زرارة : « عفا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الخضر. قلت : وما الخضر؟ قال (ع) : كل شيء لا يكون له بقاء ، البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك ، مما يكون سريع الفساد .. » (١). وحكم ما يخرج من الأرض ، مما يستحب فيه الزكاة ، حكم الغلات الأربع ، في قدر النصاب ، وقدر ما يخرج منها ، وفي السقي والزرع ونحو ذلك.
الثالث : الخيل الإناث. بشرط أن تكون سائمة ، ويحول عليها الحول. ولا بأس بكونها عوامل ، ففي العتاق منها ـ وهي التي تولدت من عربيين ـ كل سنة ديناران ، هما مثقال ونصف صيرفي. وفي البراذين من كل سنة دينار ، ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي. والظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك فلو ملك اثنان فرساً تثبت الزكاة بينهما.
الرابع : حاصل العقار المتخذ للنماء ، من البساتين ، والدكاكين ، والمساكن ، والحمامات ، والخانات ، ونحوها. والظاهر اشتراط النصاب ، والحول. والقدر المخرج ربع
______________________________________________________
[١] قد تقدم الكلام في الموارد المذكورة إجمالا. فراجع.
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : ٩.