العشر ، مثل النقدين.
الخامس : الحلي. وزكاته إعارته لمؤمن.
السادس : المال الغائب ، أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه ، إذا حال عليه حولان أو أحوال ، فيستحب زكاته لسنة واحدة بعد التمكن.
السابع : إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة ، فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول.
فصل في أصناف المستحقين للزكاة
ومصارفها : ثمانية [١] :
الأول والثاني : الفقير والمسكين [٢].
______________________________________________________
فصل في أصناف المستحقين للزكاة
[١] بنص القرآن (١) ، وإجماع المسلمين ، كذا في المستند. وقريب منه ما عن غيره. لكن في الشرائع : عدها سبعة ، بجعل الفقير والمسكين صنفاً واحداً. لكنه خلاف ما عرفت ، وخلاف صريح بعض النصوص.
وعن أبي حنيفة : أن العاملين يعطون عوضاً وأجراً ، لا زكاة. وفيه ما يأتي في محله.
[٢] قد وقع الخلاف في اتحادهما معنى وتغايرهما ، مع التساوي بينهما
__________________
(١) يشير بذلك إلى قوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوية : ٦٠.