من النقدين أو الجنس ما يكفيه [١] وعياله ، وإن كان لسنة واحدة. وأما إذا كان أقل من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها [٢]
______________________________________________________
[١] كما تقتضيه النصوص السابقة.
[٢] أما إذا لم يكن رأس المال مع الربح كافياً لمؤنة السنة فالظاهر أنه لا إشكال فيه. وأما إذا كان رأس المال وحده كافياً لمؤنة السنة ، فالمنسوب إلى الشيخ والمحقق والعلامة وغيرهم : جواز الأخذ ، بل عن الأردبيلي (ره) : نسبته إلى صريح الأصحاب.
واستدل لهم بخبر هارون بن حمزة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : يروى عن النبي (ص) أنه قال : لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي ، فقال (ع) : لا تصلح لغني. قال : فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة ، وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها. قال (ع) : فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله » (١). لكن الظاهر منه صورة كفاية رأس المال بضميمة الربح ، لأن موضوع السؤال الدراهم المشغولة بضاعة ، فلا يشمل صورة كفاية رأس المال وحده في مئونة السنة. والظاهر أن مثله : صحيح معاوية بن وهب قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون له ثلثمائة درهم أو أربعمائة درهم ، وله عيال ، وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها ، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة ، أو يأخذ الزكاة؟ قال (ع) : لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ، ويأخذ البقية من الزكاة ، ويتصرف بهذه لا ينفقها » (٢). فان الظاهر من النفقة فيه نفقتة السنة ، فالمراد من قوله : « أيكب فيأكلها » يعني في نفقته ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.