وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه ـ بعد صرف بعضه في أثناء السنة ـ يجوز له الأخذ ، ولا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتى يتم ما عنده [١] ، ففي كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ. وكذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة [٢]
______________________________________________________
ضعيفة السند. فلاحظ.
[١] لصدق عدم ملك ما يكفي لسنة ، فلو كان رأس ماله يكفي لسنة وربحه لا يكفي ، وقلنا بعدم جواز أخذ الزكاة حينئذ ، فإذا أنفق من رأس ماله بمقدار لا يبقى منه ما به الكفاية ، جاز له أخذها.
[٢] بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كذا في الجواهر. ويشهد له مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « سمعته يقول : إن الصدقة لا تحل لمتحرف ، ولا لذي مرة سوي قوي ، فتنزهوا عنها » (١) ، وصحيحه ـ المروي عن معاني الأخبار ـ عن أبي جعفر (ع) : « قال رسول الله (ص) : لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي ، ولا لمحترف ، ولا لقوي. قلنا : ما معنى هذا؟ قال (ع) : لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر أن يكف نفسه عنها » (٢). ونحوهما خبر أبي البختري عن علي (ع) (٣).
وأما ما عن الصدوق في الفقيه من قوله : « وفي حديث آخر عن الصادق (ع) : أنه قال : قد قال رسول (ص) إن الصدقة لا تحل لغني ولم يقل : ولا لذي مرة سوي » (٤) فلا يصلح لمعارضة ما ذكره.
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب المستحقين الزكاة حديث : ٨.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١١.
(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٩.