( مسألة ١ ) : لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته ، لكن عينه تكفيه ، لا يجب عليه صرفها في مئونته [١] بل يجوز له إبقاؤه للاتجار به وأخذ البقية من الزكاة وكذا لو كان صاحب صنعة [٢] تقوم آلاتها ، أو صاحب
______________________________________________________
فيهما بما ذكر من النصوص. مضافاً الى أن ظهور قوله (ع) : « فتنزهوا » في الكراهة ، ليس أقوى من ظهور : « ولا يحل » في الحرمة ، فلا يصلح قرينة على صرفها إليها. ولا سيما بقرينة ذكره في سياق الغني الممنوع عنها ضرورة. وما عساه يظهر من بعض ، من الإجماع على جواز إعطاء ذي الصنعة إذا أعرض عنها ، لا مجال للاعتماد عليه لو تمَّ ، لمخالفته لظاهر جماعة من الأعاظم. وإطلاق الأدلة مقيد بما ذكر. والسيرة على الإعطاء ممنوعة بنحو يعتد بها. ولا سيما مع احتمال اختصاصها بصورة العجز عن التكسب فعلا ، وإن كان قادراً عليه قبل ذلك فتركه اختياراً ، فإنه لا بأس بالبناء على الجواز في الفرض ، للعجز عن التكسب والاحتياج إلى النفقة. ومجرد ترك التكسب بالاختيار لا يخرجه عن موضوع جواز الأخذ ، كما ذكره في الجواهر.
[١] قد عرفت الكلام فيه. كما عرفت أنه إذا صرف منه مقداراً وبقي منه ما يفي بضميمة الربح بمؤنته جاز الأخذ حينئذ.
[٢] يمكن استفادة ذلك من رواية عبد العزيز بن المهتدي ، المتضمنة لعدم وجوب بيع الغلام والجمل وهو معيشته وقوته (١) ، المراد به كونهما مما يتوقف عليه القوت الذي لا بد منه وضروري للإنسان ، فيتعدى منهما إلى كل ما يكون كذلك ، حتى رأس المال إذا كان كذلك.
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب المستحقين الزكاة حديث : ٣.