ضيعة [١] تقوم قيمتها بمؤنته ، ولكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها وصرف العوض في المؤنة ، بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقية المؤنة.
( مسألة ٢ ) : يجوز أن يعطي الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته [٢] دفعة ، فلا يلزم الاقتصار على مقدار مئونة
______________________________________________________
[١] كما هو المعروف. وتدل عليه موثقة سماعة ، كما تقدم (١).
[٢] كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل عن المنتهى : « يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه وما يزيد على غناه ، وهو قول علمائنا أجمع .. ». وقد يظهر ذلك من العبارات المتعرضة لنقل الخلاف في ذلك فيمن يقصر كسبه أو حرفته عن مئونة السنة ، مع عدم نقل خلاف في غيره.
وكيف كان فيشهد له ـ مضافاً إلى إطلاق أدلة الوجوب ـ جملة من النصوص المتضمنة لجواز إعطاء الفقير إلى أن يصير غنياً ، كموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ فقال : قال أبو جعفر (ع) : إذا أعطيت فأغنه » (٢). ونحوه خبر سعيد بن غزوان (٣) وخبر إسحاق بن عمار (٤) وغيرهما. وفي خبر بشير بن بشار : « قلت للرجل ـ يعني أبا الحسن (ع) ـ : ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة؟ قال (ع) : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف. ثمَّ قال (ع) : وعشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر ، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله تعالى ، والفاجر في
__________________
(١) لاحظ أوائل الفصل.
(٢) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.