سنة واحدة. وكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمؤنة سنته أو صاحب الضيعة التي لا تفي حاصلها ، أو التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بمؤنة سنته. ولا يلزم الاقتصار على إعطاء التتمة بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين ، بل يجوز جعله غنياً عرفياً. وإن كان الأحوط الاقتصار [١]. نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز ـ بعد أن حصل [٢] عنده مئونة السنة ـ أن يعطى شيئاً ولو قليلا ما دام كذلك.
( مسألة ٣ ) : دار السكنى ، والخادم ، وفرس الركوب المحتاج [٣] إليها بحسب حاله ولو لعزة وشرفه ـ لا يمنع من إعطاء الزكاة [٤] وأخذها. بل ولو كانت متعددة ، مع الحاجة إليها. وكذا الثياب والألبسة ، الصيفية والشتوية ، السفرية والحضرية ، ولو كانت للتجمل ، وأثاث البيت ، من الفروش
______________________________________________________
الأولية ، بناء على عدم صلاحية النصوص الأول لتقييدها ، لعدم كونها واردة في مقام التحديد ، لتدل على عدم جواز دفع الزائد على المؤنة.
[١] قد عرفت وجهه.
[٢] لصيرورته بذلك غنياً.
[٣] عن التذكرة : أنه لا يعلم خلافاً فيها ، وفي ثياب التجمل. ويستفاد حكمها ـ وحكم ما يأتي ـ من النصوص الآتية.
[٤] بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، كذا في الجواهر. ويشهد له موثق سماعة المتقدم في عدم جواز أخذ الغني من الزكاة ومصحح ابن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) : « أنهما سئلا عن الرجل يكون له دار وخادم أو عبد ، أيقبل الزكاة؟