منها قيمة ، فالأحوط بيعها [١] وشراء الأدون. وكذا في العبد ، والجارية ، والفرس.
( مسألة ٤ ) : إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنه ، كما لو كان قادراً على الاحتطاب والاحتشاش غير اللائقين بحاله ، يجوز له أخذ الزكاة [٢]. وكذا إذا كان عسراً ومشقة ـ من جهة كبر ، أو مرض ، أو ضعف ـ فلا يجب عليه التكسب حينئذ.
( مسألة ٥ ) : إذا كان صاحب حرفة وصنعة ، ولكن لا يمكنه الاشتغال بها ، من جهة فقد الآلات ، أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة [٣].
( مسألة ٦ ) : إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلمها من غير مشقة ، ففي وجوب التعلم [٤] ، وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال. والأحوط التعلم ، وترك الأخذ بعده. نعم
______________________________________________________
[١] بل هو الظاهر ، فإنه نظير الفرض السابق. ومن هنا يشكل الفرق بينهما ، كما حكي.
[٢] بلا خلاف ظاهر. ويستفاد من نصوص استثناء العبد والخادم المتقدمة ، ولا سيما خبر عبد العزيز (١).
[٣] بلا خلاف ظاهر ، لصدق الفقير عليه.
[٤] لا ينبغي التأمل في عدم وجوب التعلم تكليفاً ، إذ لا دليل عليه. نعم يختص الإشكال في جواز أخذ الزكاة مع قدرته عليه وعدمه. ويتعين حينئذ التفصيل بين كونه قادراً فعلا عرفاً على التعيش ، بلا حاجة الى الزكاة ـ
__________________
(١) تقدم ذكره في المسألة : ٣ من هذا الفصل.