ما دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذها [١].
( مسألة ٧ ) : من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا في يوم أو أسبوع مثلاً ، ولكن يحصل له في ذلك اليوم أو الأسبوع مقدار مئونة السنة ، فتركه وبقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب ، لا يبعد جواز أخذه [٢] وإن قلنا أنه عاص بالترك [٣] في ذلك اليوم أو الأسبوع ، لصدق الفقير عليه حينئذ.
( مسألة ٨ ) : لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة ، إذا كان مما يجب تعلمه عيناً أو كفاية [٤]. وكذا إذا كان مما يستحب تعلمه ،
______________________________________________________
لسهولة التعلم ، وعدم احتياجه إلى وقت طويل ـ وبين غيره ، ففي الأول لا يجوز له أخذها ، لما تقدم في حكم القادر على الاكتساب. وفي الثاني يجوز لصدق الفقير عليه.
[١] هذا إذا لم يكن قادراً فعلا على التعيش بدون الزكاة. أما لو كان قادراً على ذلك ـ ولو بالاستدانة ، لسهولة الوفاء بعد التعلم والاكتساب بالحرفة ـ فجواز الأخذ غير ظاهر ، لصدق كونه قادراً على أن يكف نفسه عنها. لكن الإنصاف : أن الظاهر من القدرة المذكورة. إلا يشمل مثل استدانة مع طول المدة.
[٢] لصدق كونه لا يقدر أن يكف نفسه عنها.
[٣] لا وجه ظاهر لهذا العصيان ، إذ لا ريب في أنه يجوز للغني أن يجعل نفسه فقيراً ، كما يجوز للفقير أن يجعل نفسه غنياً ، كما أشرنا إليه آنفاً.
[٤] المحكي عن جماعة ـ منهم العلامة والشهيدان في بعض كتبهم ـ : إطلاق القول بالجواز ، وعن بعض : إطلاق المنع ، وعن جماعة : التفصيل