في أثناء الحول ، وكذا السكران. فالاغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ، ولا ينافيان الوجوب [١] إذا عرضا حال التعلق في الغلات.
( مسألة ٤ ) : كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه [٢] ، على المختار من كونه مالكاً. وأما على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكن العرفي من التصرف فيه.
( مسألة ٥ ) : لو شك حين البلوغ [٣] في مجيء وقت التعلق من صدق الاسم وعدمه ـ أو علم تاريخ البلوغ وشك
______________________________________________________
على ما حكي ـ فنفوه عنه ، إلحاقاً له بالمجنون. ووجهه غير ظاهر ، كما عن المدارك والكفاية وغيرهما. إذ مجرد عدم صلاحيته عقلا لتوجه الخطاب اليه ـ لفقد القدرة والشعور ـ غير كاف في تقييد مناطات الأحكام التكليفية ـ كالنائم ـ فضلا عن تقييد الأحكام الوضعية ، فتشمله الأحكام الوضعية كما تشمله مناطات الأحكام التكليفية.
[١] يعني : لا ينافيان ثبوت الزكاة وضعاً ، وثبوت مناط وجوب إيتائها تكليفاً ، لما سبق.
[٢] لخروجه عن ملك السيد ، وقد عرفت اعتباره في الوجوب.
[٣] إذا كان المراد الشك حين البلوغ في تحقق أوان التعلق قبل البلوغ فلا أثر لهذا الشك ، إذ على التقديرين من التحقق وعدمه لا إلزام بالزكاة وإن كان المراد الشك في تحقق أوان التعلق حين البلوغ ، فكذلك بناء على ما تقدم منه : من اعتبار سبق البلوغ. نعم بناء على ما استظهرناه : من الاكتفاء في الوجوب بالاقتران بين زمان التعلق وزمان البلوغ ، يكون للشك أثر. وحينئذ فالمرجع أصالة عدم تحقق ما به يكون التعلق ، المقتضية لعدم الوجوب.