( مسألة ١١ ) : لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ، سواء كان حياً أو ميتاً [١].
______________________________________________________
بالبينة حرج عليه. أو لما يستفاد مما ورد فيمن نذر للكعبة أو أهدى إليها : « من أنه يباع ويؤخذ ثمنه ، وينادى على الحجر : ألا هل من منقطع نفذت نفقته ، أو قطع عليه ، فليأت فلان ابن فلان. فيعطى الأول فالأول حتى ينفذ الثمن » (١). أو لخبر عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : جاء رجل إلى الحسن (ع) والحسين (ع) ـ وهما جالسان على الصفا ـ فسألهما ، فقالا : إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع ، أو غرم مفضع ، أو فقر مدقع ، ففيك شيء من هذا؟ قال : نعم ، فأعطياه .. » (٢) أو لمصحح عامر بن جذاعة : « رجل أتى أبا عبد الله (ع) فقال : يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة. فقال أبو عبد الله (ع) : إلى غلة تدرك؟ قال : لا. قال : إلى تجارة تؤدب؟ قال : لا والله. قال : عقدة تباع؟ قال : لا والله. فقال أبو عبد الله (ع) : فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقاً ، فدعا بكيس فيه دراهم .. » (٣).
وهذه الوجوه لا تخلو من نظر ، أو منع. فالعمدة السيرة القطعية على العمل بقوله. والتشكيك فيها في غير محله ، إذ لو كان بناء المسلمين على المطالبة بالبينة أو اليمين لكان في غاية الوضوح ، لكثرة الابتلاء في كل زمان ومكان ، فضلا عن أن يكون بحيث يخفى على العلماء الباحثين ، بنحو يكون القبول بمجرد الدعوى مظنة الإجماع عندهم. نعم القدر المتيقن حصول الوثوق نوعاً من الخبر ، فالعمل بمجرد الدعوى مع عدمه لا يخلو من إشكال.
[١] بلا خلاف ظاهر. ويشهد للأول صحيح ابن الحجاج : « سألت
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٢٢ من أبواب مقدمات الطواف.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : ١.