كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة ، أو ممن تجب نفقته عليه ، أو هاشمي إذا كان الدافع من غير قبيلة.
( مسألة ١٥ ) : إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيراً فاسقاً ، أو باعتقاد أنه عالم فبان جاهلا ، أو زيد فبان عمراً ، أو نحو ذلك ، صح وأجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد ، بل كان من باب الاشتباه في التطبيق [١]. ولا يجوز استرجاعه
______________________________________________________
معزولة فضمانها يتوقف على تحقق التعدي أو التفريط ، وإن كانت غير معزولة فبراءة الذمة منها أو خلو المال عنها موقوف على سبب غير ثابت ، فالأصل يقتضي الضمان. وكذا الكلام في تخلف بقية الصفات. لكن المشهور فيه عدم الضمان ، بل في المختلف : أنه إجماع.
واستدل له تارة : بالصحيحين المتقدمين (١). وقد عرفت إشكاله وأخرى : بقاعدة الاجزاء. وقد تحرر في محله : عدم الدليل على إجزاء الامتثال الظاهري عن الواقع. وثالثة : بأن الموضوع الظاهري موضوع للحكم الواقعي ، فالزكاة حق لمن ثبت كونه مؤمناً ، أو عادلا ، أو غير واجب النفقة ، أو نحو ذلك ، وإن لم يكن كذلك في الواقع. وفيه : أن المستفاد من أدلة الشرائط خلاف ذلك ، وأن موضوع الحكم هو الجامع للصفات المذكورة واقعاً. غاية الأمر : أنه إذا ثبت الجامع لها ظاهراً ثبت الإجزاء الظاهري ، فإذا انكشف الخلاف وجب ترتيب الأثر على الواقع ، كما لا يخفى بالتأمل. فعموم الحكم بالاجزاء لجميع صور تخلف الشرائط ـ غير الايمان ـ غير ظاهر. نعم لا بأس بالقول بالاجزاء في خصوص تخلف شرط الايمان للصحيحين. اللهم إلا أن يكون المستند في عموم الحكم الإجماع.
[١] بأن تكون الجهات المذكورة ملحوظة خارجة عن موضوع القصد
__________________
(١) لاحظ المسألة السابقة.