عدم العلم والبينة ـ أيضاً كذلك ، سواء صدقه العبد أو كذبه. ويجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء [١]. إذا كان عاجزاً عن التكسب للأداء. ولا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب ، سواء كان من باب الرقاب ، أو من باب الفقر.
الثاني : العبد تحت الشدة [٢].
______________________________________________________
بالكتابة قبل. وكلاهما كما ترى. وحينئذ فإن تمَّ إجماع على القبول كان هو المعتمد ، وإلا تعين القول بعدم القبول. ومن ذلك تعرف الوجه في الاشكال في قبول قول السيد مطلقاً ، أو إذا لم يكذبه العبد. ولو لم يعلم حال المولى من حيث التصديق والتكذيب ، فالمنسوب إلى الأكثر : القبول لما ذكر ، مما عرفت إشكاله.
[١] لإطلاق الأدلة فيه وفيما بعده.
[٢] إجماعاً ، كما عن المبسوط والخلاف والاقتصاد والسرائر والغنية والمنتهى والتذكرة ، وفي الجواهر : يعضده التتبع. واستدل له بصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة ، يشتري بها نسمة ويعتقها. قال (ع) : إذاً يظلم قوماً آخرين حقوقهم. ثمَّ مكث ملياً ثمَّ قال : إلا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة ، فيشتريه ويعتقه » (١).
لكن قد يستشكل فيه : بعدم ظهوره في كون ذلك من الرقاب ، إذ يجوز أن يكون من سبيل الله ـ بناء على عمومه لذلك ـ كما هو الظاهر. والمقابلة بين الرقاب وسبيل الله ، لاختلاف العنوان ، لا للمباينة في المصداق. اللهم إلا أن يقال : بناء على عموم السبيل لمثل العتق ، لا يختص بصورة كون العبد في شدة ، فالتخصيص بذلك يدل على أنه من سهم الرقاب.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.