الثالث : مطلق عتق العبد ، مع عدم وجود المستحق للزكاة [١]. ونية الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى
______________________________________________________
على هذا للرد على ما قيل : من أن أقلها أن يمنعوا من الصلاة أول الوقت لعدم كون ذلك ضرورة أو شدة مطلقاً. ومن ذلك يشكل أيضاً ما ذكره المصنف بقوله : « خصوصاً إذا .. » ، فإن مجرد ذلك أيضاً لا يكفي في صدق الشدة العرفية ، كما هو ظاهر.
[٢] كما عن جماعة كثيرة ، بل عن المعتبر : نسبته إلى إطباق المحققين ويشهد له موثق عبيد : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم ، فلم يجد موضعاً يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيده ، فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال (ع) : نعم ، لا بأس بذلك » (١). وفيه أيضاً : أنه لا يظهر منه أنه من قبيل الرقاب ، بل من الجائز أن يكون من قبيل سبيل الله. بل في الجواهر جعله صريحاً في خلاف ذلك ، بقرينة الشراء بتمام الزكاة. وإن كان فيه : أن ذلك إنما يكون قرينة لو بني على وجوب البسط. مع أن النص المذكور مناف له على كل من الاحتمالين ، فلا يكون قرينة على أحدهما بعينه. ولو بني على عدم وجوب البسط مع الانحصار ـ كما فرض في النص ـ فلا يدل على كونه من أحد العنوانين بعينه. اللهم إلا أن يتم ما سبق في الصحيح ، من أن وجود الرقاب في الأصناف المستحقة للزكاة قرينة على كون السؤال من هذه الجهة.
ثمَّ لو بني على ذلك ، فمقتضى المنع في الصحيح السابق عن الشراء إلا مع الشدة التقييد هنا به. لكن لما كان المذكور في السؤال في الموثق صورة عدم وجوب المستحق ، كان من هذه الجهة أخص من الصحيح.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.