فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون. ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم.
( مسألة ١٦ ) : لا فرق بين أقسام الدين [١] ، من قرض ، أو ثمن مبيع ، أو ضمان مال ، أو عوض صلح ، أو نحو ذلك ، كما لو كان من باب غرامة إتلاف [٢]. فلو كان الإتلاف جهلا أو نسياناً ، ولم يتمكن من أداء العوض ، جاز إعطاؤه من هذا السهم ، بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان [٣].
______________________________________________________
[١] للإطلاق.
[٢] كما استظهره في الجواهر. لكن النصوص ـ مثل مرسل القمي (١) وخبر الحسين بن علوان (٢) ، وخبر محمد بن سليمان (٣) ، وخبر موسى ابن بكر (٤) غير شاملة له. وقد يشمله بعض نصوص وفاء الدين من الزكاة. لكنه غير ظاهر في كونه من سهم الغارمين ، فعموم الحكم له لا بد أن يكون لعموم الآية الشريفة ، وعدم صلاحية النصوص لتقييدها ، إما لقصور السند ، أو هو مع الدلالة.
[٣] لأنه من الدين في المعصية. اللهم إلا أن يقال : الظاهر من الدين في المعصية الدين في سبيل المعصية ، لا الدين المسبب عن المعصية ، فإنه معصية في الدين. فيكون المقام من قبيل ثمن البيع وقت النداء إذا كان ثمن المبيع ديناً. نعم يمكن أن يستفاد من صحيح ابن الحجاج : « ولا تعطين
__________________
(١) تقدم ذلك في المسألة السابقة.
(٢) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
(٣) تقدم ذلك في المسألة السابقة.
(٤) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.