وكذا مع الجهل بالتاريخين [١]. كما أن مع الجهل بالحالة السابقة وأنها الجنون أو العقل كذلك [٢].
( مسألة ٦ ) : ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلق الزكاة [٣] إذا كان في تمام الحول ، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه ، بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرف. فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل مثلا وكان للبائع الخيار ، جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه.
______________________________________________________
وأما استصحاب العقل إلى حين أوان التعلق فلا يجري ، لأنه لا شك في ذلك بلحاظ الأزمنة التفصيلية ، وإنما الشك بلحاظ الزمان الإجمالي لا غير ومعه لا مجال للاستصحاب ، كما أشرنا إلى وجهه في مسألة ما لو علم بالحدث والطهارة وشك في المتقدم والمتأخر منهما ، في كتاب الوضوء من هذا الشرح. فراجع.
[١] يعني : يرجع إلى أصالة عدم الوجوب ، إما لعدم جريان الأصول الموضوعية ذاتاً ـ أعني : أصالة عدم الجنون إلى زمان موضوع التعلق ، وأصالة عدم موضوع التعلق إلى زمان الجنون ـ كما هو التحقيق ، كما أشرنا اليه. أو لتعارضها ، فيرجع ـ بعد التساقط ـ إلى الأصل الحكمي.
[٢] لانتفاء الأصول الموضوعية حينئذ ، فيتعين الأصل الحكمي الذي هو أصالة عدم الوجوب.
[٣] المشهور : أن الخيار المجعول في العقد لا ينافي انتقال الملك به ، فلا يتوقف حصول الملك على انقضاء زمان الخيار. وعن الشيخ : توقف الانتقال على انقضاء زمان الخيار. وعلى الأول المشهور ، فهل يجوز تصرف