( مسألة ١٧ ) : إذا كان دينه مؤجلا ، فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله. وإن كان الأقوى الجواز [١].
( مسألة ١٨ ) : لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج ، فان كان الديان مطالباً فالظاهر جواز إعطائه [٢] من هذا السهم ، وإن لم يكن مطالباً فالأحوط عدم إعطائه [٣].
______________________________________________________
من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئاً. قلت : وما نداء الجاهلية؟ قال (ع) : هو الرجل يقول : يا آل بني فلان ، فيقع بينهم القتل والدماء. فلا تؤدوا ذلك من سهم الغارمين » (١). فتأمل.
[١] قال في الجواهر : « وفي اعتبار الحلول وجهان ، ولكن مقتضى إطلاق النص والفتوى عدمه .. ». وكأن منشأ اعتبار الحلول انصراف الدليل إليه ، لأن المؤجل غير معدود عرفاً من النفقات إلا بعد الحلول.
[٢] لصدق الغرم ، وعدم التمكن من الوفاء.
[٣] كأنه : لاحتمال انصراف الدليل إلى صورة وقوع المديون في ضيق المطالبة ، كما قد يشير إليه التعبير بال ( فك ) في مرسل القمي (٢) وقول السائل في مرسل محمد بن سليمان : « وليس له غلة ينتظر إدراكها ، ولا دين ينتظر محله ، ولا مال غائب ينتظر قدومه » (٣). لكنه كما ترى إذ المراد من الفك في المرسل مجرد فك الذمة وإفراغها. وما في خبر محمد ابن سليمان لا يصلح للتقييد ، لأنه في السؤال. ولو سلم لم يفرق بين صورتي المطالبة وعدمها. فالمدار صدق الحاجة والعجز عن الأداء عرفاً ، فان صدق جاز الصرف ، وإلا فلا.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
(٢) لاحظ المسألة : ١٥ من هذا الفصل.
(٣) لاحظ المسألة : ١٥ من هذا الفصل.