( مسألة ١٩ ) : إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في معصية ارتجع منه. إلا إذا كان فقيراً [١] ، فإنه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء. وكذا إذا تبين أنه غير مديون. وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.
( مسألة ٢٠ ) : لو ادعى أنه مديون ، فإن أقام بينة قبل قوله ، وإلا فالأحوط عدم تصديقه [٢] وإن صدقه الغريم. فضلا عما لو كذبه ، أو لم يصدقه.
( مسألة ٢١ ) : إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمَّ صرفه في غيره ارتجع منه [٣].
( مسألة ٢٢ ) : المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة [٤] لا القصد من حين الاستدانة. فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم ، وفي العكس بالعكس.
( مسألة ٢٣ ) : إذا لم يكن الغارم متمكناً من الأداء حالا وتمكن بعد حين ، كأن يكون له غلة لم يبلغ أوانها ، أو دين مؤجل يحل أجله بعد مدة ، ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال. وإن كان الأقوى عدم الجواز [٥] ،
______________________________________________________
[١] يظهر الكلام فيه مما سبق في المسألة الرابعة عشرة.
[٢] لما سبق في العبد المكاتب.
[٣] لما سبق في المكاتب. وعن الشيخ في المبسوط والجمل : العدم وقد أشرنا إلى وجهه وضعفه في المكاتب.
[٤] كما يقتضيه ظاهر النص والفتوى.
[٥] كأنه : لصدق التمكن وعدم العجز عن الأداء ، كما يشير اليه