مع عدم المطالبة من المدائن ، أو إمكان الاستقراض والوفاء من محل آخر ثمَّ قضائه بعد التمكن.
( مسألة ٢٤ ) : لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة [١] ، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء الدين [٢] ويأخذها مقاصة ، وإن لم يقبضها
______________________________________________________
ما في خبر محمد بن سليمان المتقدم ، من قول السائل : « وليس له غلة .. » (١). لكن لما كان الدين حالا فقد احتاج إلى وفائه وعجز عنه. ولأجل ذلك لم يبعد القول بالجواز ، كما مال إليه غير واحد. أخذاً بإطلاق الآية ، وبعض النصوص. ولو بني على المنع لم يفرق بين صورتي المطالبة وعدمها كما أشرنا إليه في المسألة السابعة عشرة. كما أنه لا يفرق بين إمكان الاستقراض وعدمه ، إذ الاستقراض ليس منصرف إمكان الأداء ، كما لا يخفى. نعم إذا كانت مدة الانتظار قريبة ، بحيث يسهل عرفاً انتظارها ، لا يجوز الدفع من الزكاة ، لصدق التمكن حينئذ عرفاً بذلك. كما أنها لو كانت بعيدة جداً فلا ينبغي التأمل في جواز الدفع. فلاحظ.
[١] ففي صحيح ابن الحجاج : « سألت أبا الحسن الأول (ع) عن دين لي على قوم ، قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه ، وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال (ع) : نعم » (٢). ونحوه غيره.
[٢] بلا خلاف ظاهر ، بل عن ظاهر جماعة : الإجماع عليه. ويشهد له موثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير ، يريد أن يعطيه من الزكاة. فقال (ع) : إن كان
__________________
(١) لاحظ المسألة : ١٨ من هذا الفصل.
(٢) الوسائل باب : ٤٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.