يجوز له وفاؤه عنه [١] بما عنده منها ، ولو بدون اطلاع الغارم.
( مسألة ٢٦ ) : لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة ، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه [٢] ، أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته [٣].
( مسألة ٢٧ ) : إذا كان ديان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة ، جاز له إحالته [٤] على الغارم ثمَّ يحسب عليه ، بل
______________________________________________________
[١] كما استفاضت بذلك النصوص ، الوارد بعضها في الحي ، كمرسل القمي (١) ، وخبر محمد بن سليمان (٢) ، وأكثرها في الميت. ولا يجب إعلامه. لإطلاق النص.
[٢] بلا خلاف ظاهر. ويشهد له مصحح إسحاق بن عمار : « عن رجل على أبيه دين ، ولأبيه مئونة ، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال (ع) : نعم ، ومن أحق من أبيه » (٣).
[٣] كما هو المستفاد من نصوص المنع الآتية. بل لو كان له عليه دين جاز الاحتساب والمقاصة ، كما جاز أن يقضي عنه بنفسه من دون دفعه إليه بلا إشكال ظاهر. بل قد يستظهر الاتفاق عليه من جماعة ، إذ يمكن استفادته من المصحح المذكور. فتأمل.
[٤] الضمير الأول للأول ، والثاني للثاني. وهذا الحكم تقتضيه إطلاقات مشروعية الحولة. وحينئذ يجوز احتساب الدين عليه ، كما يستفاد من النصوص المتقدمة في المسألة الرابعة والعشرين.
__________________
(١) لاحظ المسألة : ١٥ من هذا الفصل.
(٢) تقدم ذلك في المسألة : ١٥ من هذا الفصل.
(٣) الوسائل باب : ١٨ من أبواب المستحقين الزكاة حديث : ٢.