يجوز له أن يحسب [١] ما على الديان وفاء عما في ذمة الغارم. وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة.
( مسألة ٢٨ ) : لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعاً ، لمصلحة مقتضية لذلك [٢] ، مع عدم تمكنه من الأداء ، وإن كان قادراً على قوت سنته ، يجوز الإعطاء من هذا السهم ، وإن كان المضمون عنه غنياً [٣].
( مسألة ٢٩ ) : لو استدان لإصلاح ذات البين ، كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله ، وكاد أن تقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل ، فان لم يتمكن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم. وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة. وأما لو تمكن من الأداء فمشكل [٤]. نعم لا يبعد جواز
______________________________________________________
[١] كما في محكي كشف الغطاء ، وتبعه في الجواهر. إلحاقاً للاحتساب بالأداء ، فكما يجوز الأداء للدائن وفاء عما في ذمة الغارم ، يجوز احتساب ما في ذمته كذلك. لما يستفاد من النصوص ، من أن الاحتساب بمنزلة الإعطاء حتى في مثل الفرض. ولأجل عدم وضوح ذلك كان الأحوط أن يكون بعد الحوالة.
[٢] يكفي أن لا يكون الضمان مقدمة للمعصية ، كما سبق : من عدم اعتبار كون الدين في طاعة.
[٣] كما نص على ذلك غير واحد. لإطلاق الأدلة.
[٤] لما سبق : من ظهور الاتفاق على اعتبار الفقر في جواز الإعطاء من سهم الغارمين ، وان كان المحكي عن الشيخ ومن تأخر عنه : جواز الإعطاء مع الفقر والغنى. لإطلاق الآية (١). وللخبر :
__________________
(١) التوبة : ٦٠.