الإعطاء من سهم سبيل الله ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [١] أيضاً ، إلا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك.
السابع : سبيل الله ، وهو جميع سبل الخير [٢] ، كبناء
______________________________________________________
« لا تحل الصدقة لغني إلا لخمس. غاز في سبيل الله ، أو عامل عليها ، أو غارم .. » (١). لكن الخبر غير موجود في أصولنا ، كما في الجواهر ومخالف للإجماع ، الذي به يقيد إطلاق الأدلة ، كما سبق. اللهم إلا أن يمنع الإجماع هنا بتحقق الخلاف. وحينئذ فلا مجال للإشكال في الجواز ، كما في المتن ، تبعاً لنهاية الأحكام وغيرها.
هذا والذي يظهر بالتأمل في كلام الشيخ وأتباعه : أن بقاءهم على الجواز من باب سهم سبيل الله ، وإن كان المذكور في عباراتهم الغارم. فراجع.
[١] لتوقفه على كون المراد من سبيل الله كل قربة ، ولو مع التمكن من فعلها. وسيأتي المنع من ذلك. إلا إذا كان إقدامه على الفعل مشروطاً ببذل الزكاة له. وكأنه لذا قيده في المتن بقوله : « إلا إذا كان .. ». إلا أن يقال : إن الجواز حينئذ لا يقتضي الجواز هنا ، لأن الدفع يكون قبل الفعل ، فالصرف يكون في سبيل الفعل القربي. وليس هنا كذلك ، إذ الدفع بعد الفعل ، فلا يكون في سبيل الفعل القربي. نعم لو كان الفاعل ممن له الولاية جاز له الاستدانة بحسب ولايته على هذا السهم ، كما نص على ذلك في الجواهر. وحينئذ يكون المال المستدان من سهم سبيل الله مصروفا في سبيل الله ، لا أن وفاءه من السهم المذكور ، كما يظهر بالتأمل.
[٢] كما عن الأكثر ، بل المشهور ، بل عن الخلاف والغنية : الإجماع عليه. ويقتضيه ـ مضافاً إلى إطلاق الآية الكريمة ـ مرسلة القمي : « وَفِي
__________________
(١) كنز العمال ج ٣ صفحة ٢٨٥ حديث : ٤٦٩٩. وقريب منه ما في المستدرك باب : ٢٧ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.