القناطر والمدارس والخانات والمساجد وتعميرها ، وتخليص المؤمنين من يد الظالمين ونحو ذلك من المصالح ، كإصلاح ذات البين ، ورفع وقوع الشرور والفتن بين المسلمين. وكذا إعانة الحجاج والزائرين ، وإكرام العلماء والمشتغلين ، مع عدم تمكنهم من الحج والزيارة والاشتغال ونحوها من أموالهم. بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كل قربة ، مع عدم تمكن المدفوع اليه من فعلها بغير الزكاة ، بل مع تمكنه أيضاً. لكن مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه.
الثامن : ابن السبيل ، وهو المسافر [١] ، الذي نفذت
______________________________________________________
في الجواهر ـ لقرب احتمال أن يكون المراد به أنها لا تحل له على نحو التمليك ، بحيث يكون بنفسه مصرفاً لها ، لا أنها لا تحل له ولو كان المصرف سبيل الله تعالى؟ ولذا لا يظن الإشكال في جواز انتفاع الغني بالقناطر والخانات والعمارات المعدة للزوار والحجاج إذا صنعت من سهم سبيل الله تعالى.
وبالجملة : تارة يكون المصرف نفس الشخص من حيث هو ، وأخرى نفس العمل المحبوب لله تعالى ، مثل الحج ، والزيارة ، والدعاء ، وغير ذلك. فان كان نفس الشخص لم تحل للغني ، وإن كان نفس الجهة حلت له كما حلت للفقير. نعم قد يدعى انصرافه عن صرفها في شؤون الأغنياء. لكنه بدوي ، ناشئ من ملاحظة أهمية غير ذلك منها ، فلا مانع من صدق السبيل عليها. فتأمل جيداً.
[١] في مرسل القمي : « وابن السبيل : أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله ، فينقطع عليهم ( بهم خ ل ) ، ويذهب مالهم فعلى الامام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات » (١). والظاهر
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٧.