( مسألة ٧ ) : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد [١] ، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً.
( مسألة ٨ ) : لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاماً أو خاصاً [٢]. ولا تجب
______________________________________________________
غير ذي الخيار في العين أو لا يجوز؟ قولان ، مبنيان على أن الخيار حق قائم بالعين أو بالعقد ، فعلى الأول لا يجوز التصرف في العين ، لأنها موضوع حق الغير ، فالتصرف فيها تصرف في الحق. وعلى الثاني يجوز لقاعدة السلطنة من غير مزاحم. وحينئذ نقول : لأجل أن المصنف يرى ما هو المشهور ، وأن الخيار حق قائم بالعقد لا غير ، أفتى بأن ابتداء الحول من حين العقد لاجتماع الشرائط حينئذ. ولازم قول الشيخ : أن ابتداء الحول حين انقضاء زمان الخيار. كما أنه أيضاً لازم القول بمنع التصرف زمان الخيار.
هذا وما اختاره المصنف في المسألتين هو الأظهر ، كما تعرضنا له في حاشية المكاسب. نعم لا يبعد أن يكون الخيار المشروط برد الثمن مجعولا ـ بحسب ارتكاز المتعاملين في العين ـ بنحو تعدد المطلوب ، فلا يجوز التصرف في العين حينه ، ولو اتفق عصياناً أو غيره أو تلفت لم يسقط الخيار ، بل يفسخ صاحبه ويرجع بالقيمة. وتحقيق ذلك موكول الى محله.
[١] بلا إشكال. ويأتي الاستدلال له في المسألة الثالثة من فصل زكاة الأنعام.
[٢] بلا خلاف ، كما عن الكفاية والحدائق. وفي الجواهر : نفي الاشكال فيه. نعم قد يظهر من محكي وقف التذكرة ـ حيث جعل وجوب الزكاة ثمرة الخلاف في كون الوقف ملكاً للواقف أو الموقوف عليهم ـ الخلاف. ولكنه غير ظاهر ، لعدم التمكن من التصرف ، فإنه مناف لصحة الوقف ،