ويعلمه بأنه من الزكاة. وأما لو كان في وطنه ، وأراد إنشاء السفر المحتاج اليه ولا قدرة له عليه ، فليس من ابن السبيل [١] نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم. وإن لم يتجدد نفاذ نفقته ، بل كان أصل ماله قاصراً ، فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل [٢]. نعم لو كان فقيراً يعطى من سهم الفقراء.
( مسألة ٣٠ ) : إذا علم استحقاق شخص للزكاة ، ولكن لم يعلم من أي الأصناف ، يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف [٣]. بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة.
______________________________________________________
زكاة بالدفع لا يخرجه عن موضوع الولاية ، كما في العزل. نعم لو كان المستحق قد ملكه بالدفع خرج عن موضوع الولاية ، لقاعدة السلطنة. لكنه خلاف المفروض. فتأمل جيدا.
[١] لكون الظاهر منه المتلبس بالسفر. فما عن ابن الجنيد والشهيد ـ الدروس واللمعة ـ من صدقه عليه حينئذ غير ظاهر. ولا سيما بملاحظة مرسل مجمع البيان.
[٢] كما نفى البأس عنه في الجواهر. للإطلاق. والتعبير في المرسل بذهاب المال لا ينافيه ، فان الظاهر منه الحاجة في الرجوع الى محله ، وعدم التمكن منه بماله بنحو يشمل ذلك.
[٣] لعدم الدليل على اعتبار ذلك ، والأصل البراءة ، بناء على التحقيق من جريان البراءة فيما يشك في اعتباره في الامتثال. وكذا الحال في الفرض الثاني. نعم ـ بناء على اعتبار البسط ـ يلزم التعيين ولو إجمالا ، إذ لولاه