( مسألة ٣١ ) : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيناً لجهة راجحة ، أو مطلقاً ـ [١] ينعقد نذره. فان سها فأعطى فقيراً آخر أجزأ [٢] ، ولا يجوز استرداده وإن كانت العين باقية. بل لو كان ملتفتاً إلى نذره وأعطى غيره متعمداً أجزأ أيضاً [٣]
______________________________________________________
لا يصح ، لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح.
[١] لأجل اعتبار الرجحان في متعلق النذر لا يصح نذر الجهة غير الراجحة. نعم إذا كان المقصود نذر الحصة الخاصة ، فلا بأس بالبناء على الصحة ، لرجحان نفس الحصة.
[٢] لتحقق الامتثال ، الموجب لارتفاع موضوع النذر. وحينئذ لا وجه للاسترداد ، بعد ما ملكه الفقير وكان كسائر أمواله.
[٣] قد تقدم في نظير هذا الفرع في القراءة ، فيما لو نذر قراءة سورة معينة فقرأ غيرها ، وفي الجماعة ، فيما لو نذر أن يصلي جماعة فصلى فرادى : الإشكال ، في الاجزاء ، بأن الظاهر من النذر في أمثال المقام أنه راجع إلى نذر أن لا يفرغ ذمته إلا بهذا المصداق ، فتفريغ الذمة بغير المصداق المذكور مخالفة للنذر ، فيبطل لكونه محرماً ، فلا يصح عبادة. كما لو نذر أن لا يصلي في الحمام فصلى فيه. وحينئذ يجوز له الاسترداد مع بقاء العين. وأما مع التلف فجواز الرجوع بالمثل أو القيمة مبني على الضمان وعدم الغرور. وقد تقدم في المسائل السابقة.
بل لو كان مفاد النذر ثبوت حق له تعالى أشكل الأجزاء ـ حتى لو سها ـ لأن الحق يوجب قصور سلطنته على الإعطاء ، وإن لم يكن إثم فيه فتأمل. نعم لو كان مرجع النذر إلى نذر المصداق الخاص ، على تقدير بقاء اشتغال الذمة ـ بنحو يكون اشتغال الذمة من قبيل شرط الوجوب ـ فلا مانع من إفراغ الذمة بغيره من الأفراد. فراجع ما سبق في الجماعة وغيرها.