وإن كان آثماً في مخالفة النذر [١] ، وتجب عليه الكفارة. ولا يجوز استرداده أيضاً ، لأنه قد ملك بالقبض.
( مسألة ٣٢ ) : إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً ثمَّ تبين له عدم وجوبها عليه ، جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية. وأما إذا شك في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطاً ثمَّ تبين له عدمه ، فالظاهر عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية [٢].
______________________________________________________
[١] إن كان مرجع النذر المفروض إلى ما ذكرنا أولاً انطبقت المخالفة على نفس إعطاء غير المنذور إعطاؤه ، وحينئذ لا يصح عبادة. وإن كان مرجعه إلى ما ذكرنا أخيراً فلا مخالفة ولا إثم ، لعدم اقتضاء الواجب المشروط بقاء شرطه. فالجمع بين المخالفة والإثم وبين صحة الإعطاء غير ظاهر.
[٢] هذا إذا قصد الصدقة على تقدير عدم وجوب الزكاة عليه. وأما لو قصد أنها هبة ، جاز الرجوع مع كون العين باقية بعينها ، لجواز الرجوع في الهبة حينئذ.