فصل في أوصاف المستحقين
وهي أمور :
الأول : الإيمان ، فلا يعطى للكافر ـ بجميع أقسامه ـ [١] ، ولا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين [٢] ـ حتى
______________________________________________________
فصل في أوصاف المستحقين
[١] في غير التأليف وسبيل الله. بلا خلاف معتد به بين المسلمين ، فضلا عن المؤمنين ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه متواتر ، بل يمكن دعوى كونه من ضروريات المذهب أو الدين ، كذا في الجواهر. ويستفاد من النصوص الواردة في المنع من إعطاء المخالف من الزكاة.
[٢] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكى منه متواتر كالنصوص ، خصوصاً في المخالفين ، كذا في الجواهر. ومن النصوص : صحيح بريد عن أبي عبد الله (ع) في حديث : « كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ، ثمَّ منّ الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه ، إلا الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية » (١) ، وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) : « إنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء ـ الحرورية ، والمرجئة ، والعثمانية ، والقدرية ـ ثمَّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال (ع) : ليس عليه إعادة
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.