( مسألة ٢ ) : يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً [١] وإن كان يحجر عليه بعد ذلك. كما أنه يجوز الصرف [٢] عليه من سهم سبيل الله ، بل من سهم الفقراء أيضاً ، على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك والصرف.
______________________________________________________
المفاتيح للبهبهاني (ره) : جواز الدفع لغير الولي ممن يقوم بأمره ، مع عدم الولي. ثمَّ قال : « بل ربما ظهر من بعض المعاصرين الميل إلى الجواز ذلك مع التمكن من الولي. وهو أغرب من سابقة ، ضرورة منافاتهما معاً للمعلوم من قواعد المذهب بلا مقتض. عدا بعض الاعتبارات التي لا تصلح لأن تكون مدركاً لحكم شرعي ، والإطلاق الذي لم يسق لإرادة تناول ذلك .. ».
أقول : إذا كان ظاهر الأدلة الأولية كون الفقراء مصرفاً للزكاة ، لا أنها ملك لهم ، فمقتضى الإطلاق جواز الصرف على الطفل ـ ولو بإشباعه إذا كان جائعا ـ بلا حاجة إلى وليه. وعدم جواز التصرف في الطفل بغير إذن وليه غير ثابت في نحو ذلك ، بل يختص بما للولي ولاية عليه من التصرفات الاعتبارية فيه وفي ماله ، ولا يشمل مطلق الإحسان إليه والبر به لعموم ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (١).
والمتحصل : أنه إن بني على اختصاص سهم الفقراء بالصرف على وجه التمليك لم يجز إعطاؤه للطفل بلا توسط الولي ، لعدم قدرته على التملك بدونه ، وكذا إن بني على عموم ولاية الولي لكل تصرف فيه ولو كان براً به وإحساناً اليه. ولو لم نقل بالأمرين جاز صرفه فيه ولو مع التمكن من مراجعة الولي. وهذا هو الأقرب.
[١] لأنه مسلط على مثله ، وليس محجوراً عليه.
[٢] يظهر وجهه مما سبق.
__________________
(١) التوبة : ٩١.