( مسألة ٣ ) : الصبي المتولد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن [١] ، خصوصاً إذا كان هو الأب. نعم لو كان الجد مؤمناً والأب غير مؤمن ، ففيه إشكال. والأحوط عدم الإعطاء.
( مسألة ٤ ) : لا يعطى ابن الزنا [٢] من المؤمنين ـ فضلا عن غيرهم ـ من هذا السهم.
( مسألة ٥ ) : لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمَّ استبصر أعادها [٣] ، بخلاف الصلاة والصوم [٤] إذا جاء
______________________________________________________
[١] كما عن البيان والمسالك. وكذا المتولد بين المسلم والكافر ، إلحاقاً له بأشرف الأبوين. قال في الجواهر : « ولو لكون الشرف بالنسبة إلى الإسلام والكفر أتم من الرقية بالنسبة إلى الحرية .. ». والاشكال فيما ذكره ظاهر. نعم إذا كان الأب مؤمناً يدخل في إطلاق النصوص المتقدمة في الطفل. أما لو كانت الأم مؤمنة أو الجد فدخوله محل إشكال ، لكون موردها الأب.
[٢] لانتفاء بنوته للمؤمن. لكن لم يتضح إطلاق يتضمن ذلك كي يعول عليه في المقام وإن كان مشهوراً.
[٣] بلا خلاف يعرف ، كما في الجواهر وغيرها ، بل قيل : إنه إجماع. ويشهد له صحيحا بريد والفضلاء ، المتقدمان في اعتبار الايمان وغيرهما (١).
[٤] لما في النصوص المتقدمة ، من التصريح بعدم لزوم قضائهما. وما عن العلامة من الاستشكال في ذلك ، من حيث أن الطهارة لم تقع على الوجه الصحيح ، والإفطار منهم قد يقع منهم في غير وقته غريب. إذ كأنه
__________________
(١) لاحظ الأمر الأول من هذا الفصل.