في نماء الوقف العام [١]. وأما في نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب.
( مسألة ٩ ) : إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك ـ بسهولة فالأحوط إخراج زكاتها [٢]. وكذا لو مكنه الغاصب
______________________________________________________
كما هو ظاهر.
[١] بلا خلاف ظاهر ، معللين له : بأنه لا يملك إلا بعد القبض ، بخلاف الوقف الخاص. وهذا يتوقف على أن المائز بين الوقف العام والخاص أن الموقوف عليه في الأول الكلي وإن انحصر في واحد ، الذي لا يتعين في الخارج إلا بالقبض ، وفي الثاني الجزئي وإن كثر ، فيملكه الموقوف عليهم بالنماء ، كما يملك المشتركون نماء الملك المشترك بينهم ، ولو كان المائز غير ذلك لم يتم التعليل. لكن الظاهر الأول.
هذا إذا كان غرض الواقف ملك النماء ، أما لو كان الغرض المصرفية فلا زكاة في النماء ، حتى لو كان المصرف شخصاً خاصاً أو أشخاصاً لعدم الملك. نعم لو صرفه الولي بنحو التمليك كان ابتداء الحول زمان الملك.
[٢] لاختلاف النصوص في ذلك ، فالذي يظهر مما اشتمل عليه جملة منها ـ مثل كونه عنده ، أو في يده ، أو يقع في يده ـ اعتبار اليد الفعلية بلا ممانع أصلا ، ومقتضاه عدم وجوب الزكاة في الموارد المذكورة ، لانتفاء الشرط المذكور. والذي يظهر من خبر زرارة : « فإن كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين » (١). ونحوه حسن سدير المشتمل على التعليل بقوله (ع) : « لأنه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه » (٢) الاكتفاء بمطلق القدرة على الأخذ ، ولو بواسطة
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١