بهما على وفق مذهبه [١]. بل وكذا الحج ، وإن كان قد ترك منه ركناً عندنا [٢] على الأصح. نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمَّ استبصر أجزأ [٣]. وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً.
( مسألة ٦ ) : النية في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الولي [٤] إذا كان على وجه التمليك ، وعند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف.
( مسألة ٧ ) : استشكل بعض العلماء [٥] في جواز
______________________________________________________
اجتهاد في مقابلة النص ، كما في الجواهر.
[١] لأنه منصرف النصوص. وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث قضاء الصلوات.
[٢] لإطلاق النصوص المتقدمة وغيرها. وما عن العلامة : من أنه نص علمائنا على أنه في الحج إذا لم يخل بشيء من أركانه لا يجب عليه الإعادة ـ وعن الدروس التصريح بذلك ـ غير ظاهر. ولذا قال في الجواهر : « لم نجد ما يصلح للفرق بينه وبين غيره من العبادات التي عرفت اعتبار عدم الإخلال بها على مذهبه لا مذهبنا. بل ظاهر الأدلة أو صريحها عدم الفرق .. » وما ذكره (ره) متين جداً.
[٣] كما عن غير واحد. تمسكاً بظاهر التعليل. قال في الجواهر : « وفيه بحث ، لمعارضته بإطلاق المعلل. فتأمل جيداً .. ». وكأنه أشار بأمره بالتأمل إلى أن إطلاق التعليل مقدم على إطلاق المعلل ، لحكومته عليه كما هو ظاهر.
[٤] لأنه يكون الإيتاء المعتبر فيه التقرب. وكذا في الصرف.
[٥] قال في الحدائق : « نعم يبقى الإشكال في جملة من عوام الشيعة