الثاني : أن لا يكون ممن يكون الدفع [١] إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح ، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي خصوصاً إذا كان تركه ردعاً له عنها والأقوى عدم اشتراط العدالة ولا عدم ارتكاب الكبائر ، ولا عدم كونه شارب الخمر.
______________________________________________________
[١] المحكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف وغيرهما ، والحلبي والقاضي وابني حمزة وزهرة والحلي : اعتبار العدالة في مستحق الزكاة. ونسب إلى ظاهر المفيد. وعن الغنية : الإجماع عليه ، وعن التنقيح : نسبته إلى المشايخ الثلاثة وأتباعهم واستدل له : بالإجماع تارة ، وبقاعدة الاشتغال أخرى. وبأن الفاسق ليس بمؤمن ، لمقابلته بالمؤمن مفهوماً وحكماً. وبما تضمن النهي عن الركون إلى الظالمين ومعاونتهم وموادتهم. والجميع كما ترى.
وقيل باعتبار مجانبة الكبائر ، كالخمر والزنا ، ونسب إلى السيد في الانتصار والجمل ، والى الشيخ في الاقتصاد. واستدل له أيضاً بالوجوه المذكورة. وبما في خبر أبي خديجة ، من قوله (ع) : « فليقسمها في قوم ليس بهم بأس ، أعفاء عن المسألة ، لا يسألون أحداً شيئاً » (١). وبما في خبر محمد بن سنان عن الرضا (ع) في علة الزكاة ، قال (ع) : « مع ما فيه من الزيادة والرأفة والرحمة لأهل الضعف والعطف على أهل المسكنة ، والحث لهم على المواساة وتقوية الفقراء ، والمعونة لهم على أمر الدين .. » (٢). والجميع أيضاً كما ترى.
أما مضمرة داود الصرمي : « سألته عن شارب الخمر ، يعطى من الزكاة شيئاً؟ قال (ع) : لا » (٣). فالاستدلال بها يتوقف أولا : على
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : ٧.
(٣) الوسائل باب : ١٧ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.