( مسألة ٩ ) : الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل ، والأفضل فالأفضل ، والأحوج فالاحوج [١]. ومع تعارض الجهات يلاحظ الأهم فالأهم ، المختلف ذلك بحسب المقامات.
الثالث : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي ، كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو من الإناث ، والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعية ، والمملوك ، سواء كان آبقاً أو مطيعاً. فلا يجوز إعطاء زكاته إياهم للإنفاق [٢] ، بل
______________________________________________________
نعم مقتضى بعض الوجوه ـ المتقدمة في اعتبارها في الفقراء ـ اعتبارها في الجميع. فلاحظ.
[١] لما يفهم من النصوص من رجحان ملاحظة الترجيح في إعطائها كخبر عبد الله بن عجلان السكوني : « قلت لأبي جعفر (ع) : إني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به ، فكيف أعطيهم؟ فقال (ع) : أعطهم على الهجرة في الدين ، والفقه ، والعقل » (١) ، وصحيح ابن الحجاج : « سألت أبا الحسن (ع) عن الزكاة ، يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟ فقال (ع) : نعم ، يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل » (٢). مضافاً إلى أن الترجيح بمثل ذلك مقتضى القواعد الأولية.
[٢] إجماعاً ، كما عن غير واحد ، مع قدرة المنفق وبذله. وتشهد به النصوص ، كصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) ، قال (ع) : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب ، والأم ، والولد ، والمملوك ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.