إذا لم يكن عنده ما يوسع به عليهم [١]. نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه [٢] ، كالزوجة للوالد ، أو الولد والمملوك لهما مثلا.
( مسألة ١٠ ) : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ، ولأجل الفقر. وأما من غيره من السهام ، كسهم العاملين إذا كان منهم ، أو الغارمين ، أو المؤلفة قلوبهم أو سبيل الله ، أو ابن السبيل ، أو الرقاب إذا كان من أحد
______________________________________________________
يكون الوجه في منع لزومهم له من جواز الإعطاء عدم التداخل ، الذي يوافقه الارتكاز العقلائي ، ولأجله بني على أصالة عدم التداخل. والحمل على الأول ـ مع أنه يتوقف على صدق الغنى بمجرد لزوم النفقة ، وهو ممنوع كما سبق ـ أنه يتوقف على مقدمة أخرى مطوية ، وهي عدم جواز إعطاء الغني ، وذلك خلاف الأصل في التعليل. نعم لو بني على إجمال التعليل واحتماله لكل من المعنيين يسقط الحديث المشتمل عليه عن صلاحية التمسك به في المقام ، فيرجع حينئذ إلى عموم مثل مصحح إسحاق بن عمار الخالي عنه. ومقتضى ذلك البناء على عدم جواز إعطاء المنفق لواجب النفقة مطلقاً ولو كان للتوسعة.
[١] هذا القيد غير ظاهر اعتباره على تقدير جواز الدفع إليهم اعتماداً على التعليل. نعم لو كان المستند النصوص فاعتباره في محله ، لأن موردها صورة العجز.
[٢] كما عن المسالك والمدارك ، واختاره في الجواهر وغيرها. لإطلاق الأدلة. واختصاص أدلة المنع بغير ذلك ، إذ التعليل ـ على أي المعنيين السابقين حمل ـ لم يقتض المنع عن إعطاء الزكاة لذلك ، كما هو ظاهر. ويمكن أن يستفاد من صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن (ع) الآتي (١).
__________________
(١) لاحظ المسألة : ١١ من هذا الفصل.