المذكورات فلا مانع منه [١].
( مسألة ١١ ) : يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه ، إذا لم يكن قادراً [٢] على إنفاقه ، أو كان قادراً ولكن لم يكن باذلاً. وأما إذا كان باذلاً فيشكل الدفع إليه [٣] وإن كان فقيراً ، كأبناء الأغنياء
______________________________________________________
[١] بلا خلاف معتد به ، كما لا إشكال فيه ، كذا في الجواهر. وعن الذخيرة : أنه مقطوع به بين الأصحاب ، وعن الحدائق : نفي الاشكال فيه ، وعن غيرها : نفي الخلاف فيه. ويقتضيه : عموم الأدلة. وقصور أدلة المنع عن شمول ذلك ، كالتعليل فيها على أي معنييه حمل. إذ المفروض أن الإعطاء ليس للنفقة. مضافاً إلى ما دل على جواز قضاء دين الأب من سهم الغارمين ، واشتراء الأب من سهم الرقاب وأنه خير رقبة ، كما في خبر الوابشي (١).
[٢] كما عن صريح جماعة. بل عن المدارك : أنه كذلك قولا واحداً. ويقتضيه : إطلاق الأدلة بلا مقيد. ويستفاد من صحيح ابن الحجاج الآتي. وكذا الحال مع قدرة المنفق وعدم بذله لها.
[٣] بل عن التذكرة ومجمع البرهان وشرح المفاتيح : المنع ، لحصول الكفاية ، الموجب لصدق الغنى. ولإطلاق بعض نصوص المنع من إعطاء واجب النفقة ـ المتقدم بعضها ـ الشامل لغير المنفق ، مثل ما في صحيح ابن الحجاج : « خمسة لا يعطون من الزكاة .. » (٢) ، وما في رواية الشحام : « لا يعطى الجد والجدة .. » (٣). بل يمكن الاستدلال له بالتعليل ، بناء على
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
(٢) تقدم ذلك في الثالث من أوصاف المستحقين من هذا الفصل.
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.