( مسألة ١٢ ) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها [١] ، سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره ، وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة. وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة ، مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه. نعم لو وجبت نفقة المتمتع بها على الزوج ـ من جهة الشرط أو نحوه ـ لا يجوز الدفع إليها [٢] ، مع يسار الزوج [٣].
______________________________________________________
قيام المنفق بتمام ما يحتاج اليه ، وإن كان قائما بالنفقة اللازمة عليه.
ومما ذكرنا يظهر أنه لا فرق ـ في المنع والجواز ـ بين بذل المنفق مقدار التوسعة وعدمه ، لأن المعيار في الفقر والغني خصوص النفقة اللازمة دون التوسعة ، كما لعله ظاهر. فالإشكال ـ إن تمَّ ـ مطرد في الصورتين جميعاً. والله سبحانه أعلم.
[١] لعدم وجوب نفقتها. وحكي القول بالمنع عن بعض ، لإطلاق بعض النصوص. وفيه : أن التعليل بلزوم النفقة حاكم على ذلك الإطلاق ، فيقيد به. ومنه يظهر الحال في الدائمة المشروط سقوط نفقتها.
[٢] للزوم نفقتها ، فتدخل في عموم التعليل. واحتمال انصراف اللزوم في التعليل إلى خصوص اللزوم الأصلي ممنوع. ولا سيما وكون اللزوم في الموارد المذكورة يمكن أن يكون من العارض.
[٣] مجرد اليسار غير كاف في المنع ، مع امتناعه عن البذل ، وتعذر إجباره عليه ، فلا بد حينئذ من بذله ويساره ، فلو انتفى أحدهما جاز إعطاء الغير إياها. أما إعطاء الزوج فيكفي في المنع عنه اليسار فقط ، لثبوت اللزوم حينئذ المانع من جواز الإعطاء ، فلو أعسر جاز إعطاؤه إياها ، لارتفاع اللزوم الفعلي عنه ، بناء على أنه الظاهر من اللزوم في النص والفتوى