( مسألة ١٣ ) : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز ، لتمكنها من تحصيلها بتركه [١].
( مسألة ١٤ ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج [٢] وإن أنفقها عليها. وكذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجية [٣].
( مسألة ١٥ ) : إذا عال بأحد تبرعاً جاز له دفع زكاته له ، فضلا عن غيره [٤] ، للإنفاق أو التوسعة. من غير فرق
______________________________________________________
وإن كان هو خلاف ظاهر المصنف (ره) في المسألة التاسعة عشرة.
[١] قال في المعتبر : « لا تعطى الزوجة من سهم الفقراء والمسكنة ـ مطيعة كانت أم عاصية ـ إجماعاً ، لتمكنها من النفقة .. ». لكن التعليل المذكور إنما يجدي في المنع لو كان المانع من إعطاء المطيعة عدم صدق الفقير ، كما هو كذلك بالنسبة إلى إعطاء الأجنبي. أما لو كان اللزوم نفسه ـ كما هو كذلك بالنسبة إلى إعطاء الزوج ـ جاز إعطاؤه إياها بالنشوز وإن أمكن لها رفعه. إلا أن يكون إمكان الرفع موجباً لصدق الغنى ، كما في الأجنبي.
[٢] لإطلاق الأدلة. وما عن ابن بابويه من المنع غير ظاهر. ومثله : ما عن الإسكافي من جواز الدفع ، لكن لا يجوز له إنفاقه عليها وعلى ولدها.
[٣] للإطلاق أيضاً.
[٤] إجماعاً ، كما عن المدارك. لإطلاق الأدلة. وأما رواية أبي خديجة : « لا يعطي الزكاة أحداً ممن يعول » (١) فمحمولة على واجب
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٦.