بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه ـ كالأخ ، وأولاده ، والعم ، والخال وأولادهم ـ وبين الأجنبي [١] ، ومن غير فرق بين كونه وارثاً له ـ لعدم الولد مثلا ـ وعدمه [٢].
( مسألة ١٦ ) : يستحب إعطاء الزكاة للأقارب [٣] ، مع حاجتهم وفقرهم ، وعدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه. ففي الخبر [٤] : أي الصدقة أفضل؟ قال (ع) : على ذي
______________________________________________________
النفقة. أو على الاستحباب.
[١] إجماعاً ، نصاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر.
[٢] بلا خلاف ظاهر. وعن بعض العاملة : المنع منه في الأول ، بناء منه على أن الوارث نفقته على الموروث. وهو معلوم البطلان ، كذا في الجواهر.
[٣] ففي موثق إسحاق عن أبي الحسن موسى (ع) : « قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض ، فيأتيني إبان زكاتي أفأعطيهم منها؟ قال (ع) : مستحقون لها؟ قلت : نعم. قال (ع) : هم أفضل من غيرهم ، أعطهم » (١).
[٤] روى السكوني عن أبي عبد الله (ع) ، قال : « سئل رسول الله (ص) : أي الصدقة أفضل؟ قال (ص) : على ذي الرحم الكاشح » (٢) قال في مجمع البحرين : « الكاشح ، هو الذي يضمر لك العداوة ، ويطوي عليها كشحه ، أي : باطنه. من قولهم : « كشحح له بالعداوة » إذا أضمرها له. وإن شئت قلت : هو العدو الذي أعرض عنك وولاك كشحه .. ». لكن دلالتها على ما نحن فيه غير ظاهرة ، لأنها أخص.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الصدقة حديث : ١.