الرحم الكاشح ». وفي آخر : « لا صدقة وذو رحم محتاج » [١].
( مسألة ١٧ ) : يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج [٢]. وكذا العكس.
( مسألة ١٨ ) : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء [٣]. كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله [٤].
( مسألة ١٩ ) : لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً [٥]
______________________________________________________
[١] هذا مرسل الفقيه (١).
[٢] لإطلاق الأدلة. وعدم شمول أدلة المنع لذلك ، لعدم لزوم نفقة التزويج على المنفق. وحينئذ فإن كان التزويج محتاجاً إليه ، فلا ينبغي التأمل في جواز كون الدفع من سهم الفقراء ، حتى لو كان مفاد التعليل في نصوص المنع الإخراج عن عنوان الفقراء ، لاختصاصه بغير الفرض ، وهو الظاهر من صحيح ابن الحجاج المتقدم. وإن لم يكن محتاجاً إليه ، فالدفع اليه من سهم الفقراء موقوف على جواز الدفع للتوسعة ، الذي تقدم الكلام فيه. نعم لا ينبغي التأمل في جواز الدفع من سهم سبيل الله ، لكون التزويج منه.
[٣] لكونه منهم ، لأجل حاجته ، كما سبق.
[٤] لأنها منه. بل ومن سهم الفقراء ، بناء على جواز الدفع إليه للتوسعة ، فإن شراء الكتب منها ، كما لا يخفى.
[٥] لإطلاق الأخبار ، ومعاقد الإجماعات المانعة من دفع الزكاة إلى واجب النفقة. ويشكل : بأن انتفاء القدرة رافع للتكليف ، فلا يصدق
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الصدقة حديث : ٤.