كتاب الزكاة
التي وجوبها من ضروريات الدين ، ومنكره مع العلم به كافر ، بل في جملة من الأخبار : أن مانع الزكاة كافر. ويشترط في وجوبها أمور : الأول : البلوغ [١] ، فلا تجب على غير البالغ في تمام
______________________________________________________
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين المعصومين
كتاب الزكاة
[١] أما في النقدين فلا خلاف فيه ، وحكي عن جماعة كثيرة : دعوى الإجماع عليه ، منهم الحلي ، والعلامة ، والشهيدان ، وصاحب المدارك ويشهد له النصوص الكثيرة المتضمنة : « أنه ليس على مال اليتيم زكاة » (١) بضميمة ما دل من النصوص على بقاء اليتم إلى البلوغ (٢) ، وصحيح يونس ابن يعقوب : « أرسلت إلى أبي عبد الله (ع) : إن لي إخوة صغاراً ، فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال (ع) : إذا وجب عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة » (٣). ونحوه غيره. أما حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم (٤) ، فإنما يقتضي عدم وجوب إيتاء الزكاة عليه تكليفاً ، لا نفي
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٢) الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٤) الوسائل باب : ١١ من أبواب مقدمة العبادات.