( مسألة ٢٠ ) : يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير [١] إذا لم يكن ذلك الغير باذلاً لنفقته ، إما لفقره ، أو لغيره.
سواء كان العبد آبقاً أو مطيعاً.
______________________________________________________
قيامهم بالمؤنة اللازمة. وأن له حوائج أخرى زائدة عليها كما عرفت ، فلا يكون مما نحن فيه. ولا سيما بملاحظة عدم فرض العجز عن إتمام النفقة فيه. وإطلاقه من هذه الجهة لا يمكن الأخذ به ، لما تقدم من عدم جواز الأخذ من المنفق الزكاة ولو لا تمام النفقة ، فيتعين حمله على ما ذكرنا. فالعمدة في جواز أخذ الزكاة منه الإطلاق.
ثمَّ إنه إذا بني على جواز أخذ الزكاة من المنفق في صورة العجز عن النفقة التامة ـ اعتماداً على هذه النصوص ـ فالبناء عليه في صورة العجز عن أصل النفقة أولى. فالجزم بالعدم في الثانية ، والتوقف فيه في الأولى ـ كما في المتن ـ غير ظاهر.
[١] بناء على ملكيه العبد ، لا ينبغي التأمل في أن مقتضى إطلاق الأدلة ـ أنه مع عجز المالك عن القيام بنفقته ـ جواز دفع الزكاة إليه بنحو التمليك من سهم الفقراء كالحر. أما بناء على عدم ملكيته ، فلا مجال لدفع الزكاة إليه بنحو التمليك. إنما الإشكال في جواز صرفها عليه من سهم الفقراء ـ للإشكال في صحة صرف هذا السهم على الفقراء بلا تمليك لهم ـ أو أنه يعتبر فيه الدفع بنحو التمليك؟ ظاهر جماعة ممن صرح باعتبار الحرية في أوصاف المستحق هو الثاني ـ واختاره في الجواهر ـ لظهور الأدلة في ذلك خصوصاً ما تضمن منها : جواز تصرف الفقير بما يقبضه من الزكاة كيف يشاء لأنه ملكه ، فضلا عن قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ... ) (١) لكن عرفت في أول الفصل : أن مفهوم التصدق لا يتوقف على التمليك
__________________
(١) التوبة : ٦٠.