الرابع : أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غيره [١] ،
______________________________________________________
الفرض المذكور لعله مختص بغير صورة العلم بصرفها في حوائجه ، وإلا فهو ممنوع جداً ، لأنه خلاف إطلاق الأدلة. وليس هو إجماعاً ليكون حجة ومقيداً للأدلة.
والمتحصل : أن منع العبد من الزكاة إما أن يكون لنصوص المنع من إعطاء واجب النفقة ، وإما لأن إعطاء الزكاة لا يكون إلا بنحو التمليك بضميمة ما دل على أن العبد لا يملك ، وإما لنصوص المنع من إعطاء الزكاة للعبد وإن احتاج إليها. والجميع عرفت إشكاله ، فإن الأول يختص بالمالك مع لزوم الإنفاق عليه. والثاني ممنوع. مع أن التحقيق إمكان ملك العبد. والثالث محمول على خصوص الإعطاء بنحو التمليك.
[١] بلا خلاف أجده فيه بين المؤمنين ، بل وبين المسلمين ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه متواتر. كالنصوص التي اعترف غير واحد أنها كذلك ، كذا في الجواهر. ومن النصوص الدالة عليه : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « لا تحل الصدقة لولد العباس ، ولا لنظرائهم من بني هاشم » (١) ، ومصحح الفضلاء : « قال رسول الله (ص) : إن الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن الله تعالى قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه ، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب » (٢) وخبر إسماعيل ابن الفضل الهاشمي : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ، ما هي؟ قال (ع) : هي الزكاة. قلت : فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال (ع) : نعم (٣).
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٥.