مع عدم الاضطرار. ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام [١] ، حتى سهم العاملين وسبيل الله. نعم لا بأس بتصرفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتخذة من سهم سبيل الله. أما زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له [٢] ،
______________________________________________________
[١] كما عن جماعة التصريح به. ويقتضيه إطلاق معاقد الإجماعات ، بل عن صريح كتاب القسمة من الخلاف : دعوى الإجماع على عدم الجواز مطلقاً. وفي صحيح العيص عن أبي عبد الله (ع) : « إن أناساً من بني هاشم أتوا رسول الله (ص) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي ، وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها ، فنحن أولى به. فقال رسول الله (ص) : يا بني عبد المطلب ( هاشم ، خ ل ) إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ، ولكني قد وعدت الشفاعة .. ( إلى أن قال ) : أتروني مؤثراً عليكم غيركم؟ .. » (١).
وعن كشف الغطاء : التأمل في حرمة سهم سبيل الله وسهم المؤلفة والرقاب ، مع فرضهما بارتداد الهاشمي. أو كونه من ذرية أبي لهب ، ولم يكن في سلسلة مسلم. وبتزويجه الأمة واشتراط رقية الولد عليه ، على القول به. وكأنه للتعليل في بعض النصوص : بأنها أوساخ أيدي الناس ، الدال على أن منعهم إياها تكريم لهم. وهو غير منطبق على سهم المؤلفة ، لعدم استحقاقهم هذا التكريم ، ولا على سهم الرقاب ، لعدم تصرفهم فيه بوجه وإنما يدفع إلى المالك عوضاً عن رقابهم. وأما تأمله في سهم سبيل الله فلأجل قيام السيرة على تصرفهم فيه ـ كغيرهم ـ في جملة من الموارد. لكن كان عليه التأمل أيضاً في سهم الغارمين ، لأن إفراغ ذمته كفك رقبته.
[٢] إجماعاً بقسميه أيضاً ، كما في الجواهر. والنصوص به مستفيضة
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.