الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً [١] مع الإمكان.
( مسألة ٢١ ) : المحرم من صدقات غير الهاشمي عليه إنما هو زكاة المال الواجبة [٢].
______________________________________________________
والمظنون : أن الصدر هو الكلام الوارد في مقام بيان التحليل ، وقد تمَّ عند قوله (ع) « سعتهم » ، وأن الكلام بعد ذلك كان كلاماً منفصلا عن الأول ، صدر لأمر ما ، وليس المقصود منه تقييد الصدر بصورة الضرورة. وكيف كان فالاعتماد على الإجماعات المحكية في كلام الأساطين قوي جداً.
[١] كما عن ابن فهد وغيره. وقيده بعض : بما إذا لم يتوقع ضرر الحاجة إن لم يدفع اليه ما يكمل قوت السنة. وعن بعض : أنه يأخذ كفاية السنة. إلا أن يرجى حصول الخمس في الأثناء. والذي يظهر من معاقد الإجماعات المتقدمة : أن ما يجوز أخذه من الصدقة مشروط بقصور الخمس.
وحينئذ فإن أحرز القصور في تمام السنة جاز أخذ مئونة السنة ، وإن لم يحرز ذلك اقتصر على المقدار المحرز فيه الشرط لا غير. فلو أخذ أكثر لم يملكه ووجب رده ، إلا أن ينكشف الاحتياج إليه. وبالجملة : المدار في جواز الأخذ واقعاً على القصور كذلك ، وكذلك الجواز الظاهري » فإنه تابع لثبوت القصور ظاهراً.
[٢] كما عن العلامة في القواعد ، والمقداد في التنقيح ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ، والشهيد الثاني في الروضة والمسالك ، والسيد في المدارك وغيرهم. وعن السيد والشيخ والمحقق والعلامة ـ في جملة من كتبه ـ : عموم الحكم لمطلق الصدقة الواجبة ، وربما يستظهر من الانتصار والخلاف والمعتبر الإجماع عليه. واستشهد له : بإطلاق النصوص المحرمة للصدقة. وفيه : أن الإجماع ـ ولا سيما بملاحظة خلاف من عرفت ـ ممنوع جداً. وكذلك التمسك بإطلاق النصوص ، فإنه أيضاً غير ظاهر ، لاشتمال بعضها على التعليل :