( مسألة ١١ ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه [١]
______________________________________________________
يقبضه » (١) ، وخبر عبد العزيز عنه (ع) : « عن الرجل يكون له الدين ، أيزكيه؟ قال (ع) : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة » (٢) ، وصحيح الكناني عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل ينسئ أو يعبر فلا يزال ماله ديناً ، كيف يصنع في زكاته؟ قال (ع) : يزكيه ، ولا يزكي ما عليه من الدين ، فإنما الزكاة على صاحب المال » (٣) ، وصحيح إسماعيل بن عبد الخالق : « سألت أبا عبد الله (ع) : أعلى الدين زكاة؟ « قال (ع) : لا. إلا أن تفر به » (٤).
لكن هذه النصوص وإن كانت أخص مما سبق ، إلا أن حملها على الاستحباب أولى من ارتكاب تقييد تلك ، بحملها على الدين الذي لا يكون تأخيره باختيار مالكه ، فان ذلك يوجب انتفاء خصوصية الدين ، وهو خلاف ظاهر تلك النصوص. مع أن رواية ابن جعفر (ع) معارضة لها وهي صريحة في نفي الوجوب ، فتكون قرينة على الحمل على الاستحباب وحينئذ يكون سبيلها سبيل رواية عبد الحميد المتضمنة لثبوت الزكاة على الدين المؤجل إلى ثلاث سنين (٥) إذ الظاهر أنه لا عامل بمضمونها ، بل صحيح الكناني في مورده النسيئة ، وهي ظاهرة في ذلك.
[١] بلا خلاف ، كما عن الخلاف ، والسرائر ، وغيرهما ، بل عن
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٧.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١١.
(٤) الوسائل باب : ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١٣.
(٥) الوسائل باب : ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٨.