إليه مؤاخذة له بإقراره [١]. ولو ادعى أنه ليس بهاشمي يعطى من الزكاة ، لا لقبول قوله ، بل لأصالة العدم عند الشك [٢] في كونه منهم أم لا. ولذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط.
( مسألة ٢٣ ) : يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا ، فالأحوط عدم إعطائه [٣]. وكذا الخمس ، فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي.
______________________________________________________
[١] كما لم يستبعده في الجواهر. لكنه غير ظاهر ، إذ الإقرار إنما يمنع من العمل بالحجة ـ من أمارة أو أصل ـ بالإضافة إلى الاحكام التي تكون للمقر ، لا بالإضافة إلى المالك وإفراغ ذمته بذلك. فتأمل.
[٢] فقد حكي عن بعض : أنه نسب إلى الأصحاب بناءهم على العمل بها في جميع أبواب الفقه ، من النكاح ، والإرث ، والوصية ، والبيع ، والوقف ، والديات ، وغيرها. وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره) في كتاب الحيض : أن أصالة عدم الانتساب معول عليها عند الفقهاء في جميع المقامات. لكن حجيتها من باب الاستصحاب مبنية على جريان الأصل في العدم الأزلي بنحو مفاد ليس الناقصة ، وهو محل إشكال وخلاف بين الأعلام. وتقدم في مبحث المياه التعرض له.
[٣] كذا في الجواهر أيضاً. لكن قال : « وإن كان قد يقوى خلافه ، لعموم الفقراء في مصرف الزكاة ، بعد الانسباق للمتولد منهم بغير ذلك ، فيبقى مندرجاً تحت العموم .. ».
أقول : دعوى الانصراف غير ظاهرة ، فعموم المنع من إعطاء الهاشمي محكم. ونفي ولد الزنا على نحو يشمل المقام غير متحصل ، إذ عدم التوارث أعم. وقاعدة : ( الولد للفراش ) قاعدة ظاهرية ، لا مجال لها في ظرف العلم بالانتساب.