فصل في بقية أحكام الزكاة
وفيه مسائل : الأولى : الأفضل [١] ـ بل الأحوط ـ [٢] نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة ، لا سيما إذا طلبها ، لأنه أعرف بمواقعها. لكن الأقوى عدم وجوبه [٣] ، فيجوز
______________________________________________________
فصل في بقية أحكام الزكاة
[١] بلا ريب ، كما قيل. لفتوى جماعة بالاستحباب. ولأنه أبصر بمواقعها. لكن ثبوت الاستحباب بالفتوى مبني على قاعدة التسامح ، وأن من مواردها فتوى الفقيه ، وكلاهما محل إشكال. والتعليل غير مطرد ، إذ ربما يكون المالك أبصر من الفقيه ، كما هو ظاهر جداً.
[٢] خروجاً عن شبهة الخلاف.
[٣] كما هو المشهور. ويشهد له كثير من النصوص ، المتفرقة في أنواع المستحقين وشرائطهم ، وفي نقلها وعزلها وغير ذلك ، مما يشرف بالفقيه على القطع بذلك. وبها يخرج عن ظهور قوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ... ) (١) في وجوب الدفع إلى النبي (ص) أو الإمام (ع) أو نائبه العام ، بناء على تماميته. مع أنه محل إشكال.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المفيد والحلبي : من وجوب الدفع إلى الامام مع حضوره ، وإلى الفقيه مع غيبته. اعتماداً على دعوى ظهور الآية في ذلك. كما يظهر ضعف ما عن ابن زهرة والقاضي : من وجوب الدفع
__________________
(١) التوبة : ١٠٣.