ما إذا طلبها الامام عليهالسلام في زمان الحضور ، فإنه يجب الدفع إليه بمجرد طلبه ، من حيث وجوب طاعته في كل ما يأمر [١].
الثانية : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية بل يجوز التخصيص ببعضها [٢]. كما لا يجب في كل صنف البسط
______________________________________________________
لأن منعه رد عليه ، والراد عليه راد على الله تعالى. ولقوله (ع) في التوقيع : « وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم ، وأنا حجة الله » (١). وفيه : أن مورد الرد المحرم ـ الذي هو بمنزلة الرد على الله تعالى ـ هو الحكم في الخصومة ، فلا يعم المقام. والحوادث الواقعة لا تخلو من إجمال ، والمظنون أن المراد منها : الأمور التي لا بد من الرجوع فيها إلى الامام ، فلا يشمل المقام. ولا سيما بملاحظة الحجية المذكورة في الذيل ، المختصة بما يكون مورداً للاحتجاج وقطع العذر فالتمسك به على المقام غير ظاهر. وكأنه لذلك لم يعرف القول بوجوب الدفع عند الطلب من أحد ، كما عن الأصبهاني في شرح النافعالاعتراف به.
[١] لإطلاق قوله تعالى ( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ ... ) (٢) ونحوه.
[٢] بلا إشكال فيه. لأنه موضع نص ووفاق ، كما في المدارك. وعن التذكرة : أنه مذهب علمائنا أجمع. وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويشهد له كثير من النصوص ، كمصحح عبد الكريم الهاشمي عن أبي عبد الله (ع) : « كان رسول الله (ص) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر. ولا يقسمها بينهم بالسوية
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب صفات القاضي حديث : ٩.
(٢) النساء : ٥٩.