المواشي إلى أهل التجمل [١] من الفقراء. لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حد نفسها. وقد يعارضها ـ أو يزاحمها ـ مرجحات أخر ، فينبغي حينئذ ملاحظة الأهم والأرجح.
الرابعة : الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار به [٢] بخلاف الصدقات المندوبة ، فإن الأفضل فيها الإعطاء سراً.
الخامسة : إذا قال المالك : « أخرجت زكاة مالي » أو « لم يتعلق بمالي شيء » قبل قوله ، بلا بينة ، ولا يمين [٣]
______________________________________________________
[١] ففي خبر ابن سنان ، قال أبو عبد الله (ع) : « إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين. وأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين » (١). ونحوه غيره.
[٢] ففي حسن أبي بصير في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراء ...ِ ) « وكلما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من أسراره ، وكلما كان تطوعاً فإسراره أفضل من إعلانه. ولو أن رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسناً جميلا » (٢) ونحوه غيره.
[٣] بلا خلاف ولا إشكال. لخبر غياث : « كان علي (ع) إذا بعث مصدقه قال له : إذا أتيت على رب المال فقل تصدق ـ رحمك الله ـ مما أعطاك الله ، فإن ولى عنك فلا تراجعه » (٣). ونحوه ما في صحيح بريد (٤) وما عن نهج البلاغة (٥). وإطلاقها يشمل المقام. كما أنه يشمل صورة
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٥٤ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٥٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٧.